النص الكامل

مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020 نافذ

المادة 4

المادة 4

تنحصر الاموال والخدمات المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتولى تسليمها او تقديمها الجهات الرسمية المعنية بها (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة)، والتي تحصل الضريبة عنها لصالح البلديات او الصندوق البلدي المستقل بالاموال والخدمات التي كانت تفرض عليها العلاوات البلديات بموجب القانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) قبل تاريخ نفاد قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك على اساس 10% من قيمتها، وتحصل الزيادة في الضريبة البالغة 1% من قيمة تلك الاموال والخدمات كإيراد خزينة وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 ،

اما الاموال والخدمات الاخرى المتعلقة بالماء، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتولى تسليمها او تقديمها الجهات الرسمية المعنية بها (الادارات العامة، المؤسسات العامة، شركات الامتياز وسائر مؤسسات الكهرباء المستردة) والتي لم تكن تفرض عليها العلاوات البلدية بموجب القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) قبل تاريخ نفاذ قانون الضريبة على القيمة المضافة، فتحصل الضريبة عنها كاملة لصالح الخزينة وعلى اساس 11% من قيمتها.

المادة 4 من مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286049/article/4/