النص الكامل

قرار رقم 325 تاريخ 16/06/2020 نافذ

المادة 4

المادة 4

تزوير المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الاصدار بعد انجاز اعمال الطبع النهائية، مع الالبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للاهداء على ان تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الاجمالية للاصدار العائدة لها وفقا للاصول، وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 325 تاريخ 16/06/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286070/article/4/