جميع التشريعات

مرسوم رقم 6775 03/08/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
6775
التاريخ
03/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 44, 12/11/2020, ص. 1951
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6775 تاريخ 03/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 5105 تاريخ 2/7/2019 القاضي بتجديد رخصة السيدة وفاء على عبيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة وفاء علي عبيد الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1251 تاريخ 20/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة وفاء على عبيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة قرحه العقارية ــ عقار غير ممسوح ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر