جميع التشريعات

مرسوم رقم 6777 03/08/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
6777
التاريخ
03/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 44, 12/11/2020, ص. 1952
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6777 تاريخ 03/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 5253 تاريخ 19/7/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد حيدر عبد الرحمن عبيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حيدر عبد الرحمن عبيد الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2106 تاريخ

30/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد حيدر عبد الرحمن عبيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، فـي مـحـلـه القائم على العقار رقم 637/القسم 6 يلوك A من منطقة مراح السريج العقارية ــ بملكه ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر