جميع التشريعات

مرسوم رقم 6798 07/08/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
6798
التاريخ
07/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 44, 12/11/2020, ص. 1955-1956
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6798 تاريخ 07/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 5870 تاريخ 1/11/2019 القاضي بإعطاء رخصة للسيد الياس ديب اللقيس صاحب مؤسسة الياس اللقيس لتجارة الأسلحة وذخائر الصيد، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد الياس ديب اللقيس صاحب مؤسسة الياس اللقيس لتجارة الأسلحة وذخائر الصيد، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3927 تاريخ 28/2/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد الياس ديب اللقيس صاحب مؤسسة الياس اللقيس لتجارة الأسلحة وذخائر الصيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار 1636 من منطقة الفاكهة العقارية ــ حي الزيتون ــ الطريق العام ــ ملك جورج ديب اللقيس ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر