إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5870 تاريخ 1/11/2019 القاضي بإعطاء رخصة للسيد الياس ديب اللقيس صاحب مؤسسة الياس اللقيس لتجارة الأسلحة وذخائر الصيد، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد الياس ديب اللقيس صاحب مؤسسة الياس اللقيس لتجارة الأسلحة وذخائر الصيد، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3927 تاريخ 28/2/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد الياس ديب اللقيس صاحب مؤسسة الياس اللقيس لتجارة الأسلحة وذخائر الصيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار 1636 من منطقة الفاكهة العقارية ــ حي الزيتون ــ الطريق العام ــ ملك جورج ديب اللقيس ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر