النص الكامل

مرسوم رقم 6726 تاريخ 30/07/2020 نافذ

المادة 1

المادة 1

أجيز للسيد عماد محمود جبوري الـمولود العام 1982 في بيروت فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1373/ البلوك /ب/ من منطقة القبة ــ العقارية (قضاء عاليه) باسم "رواد السلام".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 6726 تاريخ 30/07/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286159/article/1/