جميع التشريعات

قرار رقم 126 03/11/2020

تعديل رقم 657 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
03/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 44, 12/11/2020, ص. 1993-1994
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 03/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 ايار 2004 (إنابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 16، تاريخ 12 آذار 2020،

بناء على كتاب جانب وزارة الطاقة والمياه، رقم 1130/ص، تاريخ 3 تشرين الثاني 2020،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 تشرين الثاني 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 4 تشرين الثاني 2020 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2020 الرئيس اسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة