النص الكامل

قرار رقم 315 تاريخ 02/07/2020 نافذ

المادة 6

المادة 6

آلية سير الطلب:

- يقدم الطلب لدى مركز الاحراج المختص مرفقا بالمستندات المحددة في هذا القرار.

- يقوم رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة او من يكلفه برفقة مركز الاحراج المختص بالكشف على الموقع وتحديد مواصفاته ومدى مطابقتها للشروط المحددة في هذا القرار.

- على رئيس مركز الاحراج ختم وتوقيع كافة المستندات مع عبارة "فورنت بالاصل".

- يحال الطلب الى الادارة المركزية بالتسلسل الاداري للبت به وفي حال الموافقة المبدئية على الطلب، على صاحب العلاقة ايداع التأمين المالي المذكور سابقا لدى وزارة المالية.

- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها على ان تعتبر ملغاة حكما بعد مرور هذه المهلة.

- يتم مصادرة التأمين لصالح صندوق التحريج العام في وزارة المالية في حال تم مخالفة أي حكم من أحكام الرخصة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 6 من قرار رقم 315 تاريخ 02/07/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286184/article/6/