المادة 6
آلية سير الطلب:
- يقدم الطلب لدى مركز الاحراج المختص مرفقا بالمستندات المحددة في هذا القرار.
- يقوم رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة او من يكلفه برفقة مركز الاحراج المختص بالكشف على الموقع وتحديد مواصفاته ومدى مطابقتها للشروط المحددة في هذا القرار.
- على رئيس مركز الاحراج ختم وتوقيع كافة المستندات مع عبارة "فورنت بالاصل".
- يحال الطلب الى الادارة المركزية بالتسلسل الاداري للبت به وفي حال الموافقة المبدئية على الطلب، على صاحب العلاقة ايداع التأمين المالي المذكور سابقا لدى وزارة المالية.
- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها على ان تعتبر ملغاة حكما بعد مرور هذه المهلة.
- يتم مصادرة التأمين لصالح صندوق التحريج العام في وزارة المالية في حال تم مخالفة أي حكم من أحكام الرخصة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.