النص الكامل

قرار رقم 71 تاريخ 05/11/2020 نافذ

المادة 4

المادة 4

عند إستيفاء الشروط المختلفة، بعد تقديم الطلب أو بعد التصحيح، يصدر وزير الصناعة قرارا بالموافقة على التداول بالمنتج في الأسواق.

يبقى للوزارة صلاحية المراقبة والمتابعة الدائمتين على تصنيع المنتج تداوله وإستيفائه للشروط الفنية والتقنية اللازمة.

المادة 4 من قرار رقم 71 تاريخ 05/11/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286190/article/4/