جميع التشريعات

علم وخبر رقم 803 10/07/2020

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية المتحدة للتنمية والدعم" "URDAL United Relief Development Associated Lebanon" مركزها: البوشرية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
803
التاريخ
10/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 45, 19/11/2020, ص. 2051
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 803 تاريخ 10/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية المتحدة للتنمية والدعم""URDAL United Relief Development Associated Lebanon والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19304 تاريخ 29/8/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية المتحدة للتنمية والدعم"

مركزها: البوشرية - شارع مار مارون 10 - العقار رقم 3516 - القسم 8 - البلوك A ملك نعيم نقولا قصيري - الطابق الاول - قضاء المتن.

غايتها: 1- تنظيم وتقديم المساعدات واللوازم الطبية والانسانية للافراد والمحتاجين وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة.

2- القيام بدورات تدريبية وتعليمية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نعيم نقولا قصيري

داني عبدالله حنبوري

شربل نسيم الهيبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نعيم نقولا قصيري.

"URDAL United Relief Development Associated Lebanon"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي