النص الكامل

قرار رقم 272 تاريخ 14/07/2020 نافذ

المادة 3

المادة 3

1 - الموجبات التي تترتب على هؤلاء الاشخاص:

* اذا كانت الايرادات متأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تسمح لتلك الدولة ان تفرض ضريبتها وكان المعدل المسموح للدولة المتعاقدة الاخرى اعتماده يعادل او يزيد عن معدل الضريبة اللبنانية:

يتوجب على هؤلاء الاشخاص ان يصرحوا عن تلك الايرادات قبل 1/3 من كل سنة عن الايرادات التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة، وان يضموا الى التصريح المستندات المثبتة لطبيعة وقيمة الايرادات والضريبة الاجنبية التي اقتطعت.

وفي حال المخالفة تفرض عليهم الغرامات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية المتعلقة بعدم التصريح ضمن المهلة او التأخر في تسديد الضريبة المتوجبة او تسديدها ناقصة.

* اذا كانت الايرادات متأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وكان معدل الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقية ادنى من المعدل في التشريع اللبناني:

يتوجب على هؤلاء الاشخاص ان يصرحوا عن تلك الايرادات قبل 1/3 من كل سنة عن الايرادات التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة، وان يسددوا قبل 1/4 فرق الضريبة المتوجب عليهم الناتج عن قيمة الضريبة اللبنانية المحتسبة على معدل 10% على اساس قيمة كامل الايرادات قبل حسم الضريبة الاجنبية، وقيمة الضريبة الاجنبية.

وفي حال المخالفة تفرض عليهم الغرامات المنصوص عليها من قانون الاجراءات الضريبية المتعلقة بعدم التصريح ضمن المهلة او التأخر في تسديد الضريبة المتوجبة او تسديدها ناقصة.

* اذا كانت الايرادات متأدية من دولة لا ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي او من دولة ترتبط معه ولا تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة:

يتوجب على هؤلاء الاشخاص ان يصرحوا عن تلك الايرادات قبل 1/3 من كل سنة عن الايرادات التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة، وان يسددوا قبل 1/4 الضريبة المتوجبة عليهم بمعدل 10% على اساس كامل قيمة الايرادات قبل حسم الضريبة الاجنبية في حال توجبها.

وفي حال المخالفة تفرض عليهم الغرامات المنصوص عليها من قانون الاجراءات الضريبية المتعلقة بعدم التصريح ضمن المهلة او التأخر في تسديد الضريبة المتوجبة او تسديدها ناقصة.

المادة 3 من قرار رقم 272 تاريخ 14/07/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286253/article/3/