المادة 1
تعتمد نماذج الضريبة على القيمة المضافة الخاصة باسترداد فائض الضريبة القابلة للحسم بعد قبول طلب الغاء التسجيل التالية:
قرار رقم 273 14/07/2020
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،
بناء على المادة 30 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته)،
وبعد الاطلاع على ملاحظات ادارة الابحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية الواردة ضمن كتابها رقم 533 تاريخ 19/06/2019،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/2019 - 2020 تاريخ 23/6/2020)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تعتمد نماذج الضريبة على القيمة المضافة الخاصة باسترداد فائض الضريبة القابلة للحسم بعد قبول طلب الغاء التسجيل التالية:
تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/او الكترونية خاصة موضوعة من قبل الادارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من 01/01/2021 .
14 تموز 2020 وزير المالية د. غازي وزني