المادة 1
(عدلت بموجب قرار 362 / 2020 )
يتم تقديم طلبات استيراد المنتجات والمدخّلات الزراعية المدعومة من مصرف لبنان والتي يتم استيرادها بموجب تأشيرة أو شهادة صحية صادرة عن وزارة الزراعة، وفق اللائحة الملحقة بهذا القرار، في قلم مصلحة الديوان في المديرية العامة للزراعة، مرفقا بالمستندات التالية:
- طلب استيراد يحدد فيه نوع وكمية ومنشأ المنتج أو المدخلات الزراعية المطلوب استيرادها بدعم من مصرف لبنان من قبل المفوّض بالتوقيع عن المؤسسة أو الشركة على أن يكون هذا التوقيع مطابقا لتوقيعه على الإذاعة التجارية (ملحق رقم 2).
- نسخة طبق الأصل عن الإذاعة التجارية لا تتجاوز صلاحيتها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- صورة عن هوية أو جواز سفر المفوّض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة.
- افادة سكن للمفوّض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة.
- صورة عن وكالة صادرة عن كاتب عدل (لا يتعدى تاريخ إصدارها سنة واحدة) وفي حال تقديم المعاملة من قبل غير المفّض بالتوقيع عن المؤسسة أو الشركة.
- ابراز نسخة عن فواتير رسمية (شراء ومبيع) تثبت النشاط التجاري في الفترة الماضية ومدى ارتباطه باستيراد المدخلات الزراعية أو المنتجات الزراعية المذكورة اعلاه.
- نسخ عن البيانات الجمركية للشركة أو المؤسسة بالبضاعة أو المواد موضوع طلب الاستيراد، للعامين 2018 و2019.
- صورة عن عقد الايجار أو سند الملكية أو عقد الاستثمار أو إفادة من المالك بأن الإشغال هو على سبيل التسامح مرفقة بصورة عن سند الملكية (أو علم وخبر للعقارات غير الممسوحة) يثبت مكان مزاولة العمل وفروعه ومستودعاته.
- التعهد بمسك دفاتر خاصة لتسجيل عمليات البيع بكافة انواعها موضوع هذا الطلب والتعهد لدى كاتب العدل بعدم تصدير أو ببيع هذه المنتجات والمدخلات الزراعية المدعومة خارج لبنان بشكل رسمي أو غير رسمي والإلتزام بسعر المبيع الأقصى بالجملة والمفرق الذي سيتم تحديده من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة (ملحق رقم 3).
- التعهد بالإلتزام بوضع اعلان في مراكز البيع ان هذه المنتجات والمدخلات الزراعية مدعومة وذكر هذه العبارة بشكل واضح وصريح على كافة الفواتير (ملحق رقم 3).
- التعهد بإفادة وزارة الزراعة عن مكان تخزين المنتجات والمدخلات الزراعية المدعومة والإفادة عن اي عملية نقل لها (ملحق رقم 3).
- التعهد بإفادة وزارة الزراعة بشكل دوري ومنتظم عن حركة المبيغات وكمية المواد المستوردة المدعومة الباقية في المستودعات وتحديد الشركات أو المؤسسات التي قامت بشرائها (ملحق رقم 3).
- نسخة عن الفاتورة الأصلية للبضاعة المستوردة أو Pro forma تتضمن الكمية وسعر البضاعة واصل الى أحد المرافىء الحدودية (CIF) .