المادة 2
تعقد اللجنة اجتماعا لها كل شهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.
قرار رقم 346 تاريخ 08/07/2020 نافذ
تعقد اللجنة اجتماعا لها كل شهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.
المادة 2 من قرار رقم 346 تاريخ 08/07/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286262/article/2/