جميع التشريعات

قرار رقم 534 27/10/2020

تصحيح خطأ مادي في المادة الاولى من القرار رقم 521/1 تاريخ 14/10/2020 (تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار 829/1 تاريخ 8/12/2020 - تحديد شروط استيراد المواشي الحية)

النوع
قرار
الرقم
534
التاريخ
27/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 45, 19/11/2020, ص. 2090-2091
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 17 تاريخ 25/01/2021 صادر عن قرار رقم 17 تاريخ 27/01/2021 من 11/03/2021
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 17 تاريخ 27/01/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 534 تاريخ 27/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (الحجر الصحي البيطري)،

بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية)،

بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الماشية المستوردة)،

بناء على القرار 521/1 تاريخ 14/10/2020 (تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010)،

بناء على محضر اللجنة العلمية في مديرية الثروة الحيوانية حول تعديل استيراد المواشي التي يتجاوز عمرها 48 شهرا المسجل في مصلحة الديوان تحت رقم 5430/3 تاريخ 15/9/2020

بناء على ضرورات المصلحة العامة، وعدم وجود اي مانع صحي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المادي في المادة الاولى ليصبح 48 شهرا بدلا من 42 شهرا على ان تصبح الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار 529/1 تاريخ 8/12/2010 على الشكل التالي: "يمنع استيراد المواشي الحية من الابقار المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 48 شهرا كما يمنع استيراد المواشي الحية من الاغنام والماعز المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 72 شهرا".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27/10/2020 وزير الزراعة د. عباس مرتضى