جميع التشريعات

قرار رقم 65 15/06/2020

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي رالف ابي كرم تنس كلوب"

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
15/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 45, 19/11/2020, ص. 2094-2095
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 15/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 3533/د تاريخ 4/10/2019,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 24474/2019 تاريخ 18/5/2020,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/6/2020,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: "نادي رالف ابي كرم تنس كلوب"

مركزها: قرنة شهوان، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: التنس.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: كارل ناجي ابي كرم، مارك عبدالله ابي كرم، ناجي عبدالله ابي كرم، لينا ميشال شهوان، ميرنا ميشال شهوان، شوقي ميشال شهوان، اعتدال شاول صابر.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبة رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينه اوهانيان