إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 5252 تاريخ 19/7/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة مزهر غروب ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة مزهر غروب ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3035 تاريخ 17/2/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2020 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مزهر غروب ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 860 القسم /7/ و/13/ من منطقة الزلقا العقارية ــ شارع سيدة النجاة ــ بناية مزهر ــ الطابق الاول ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجـراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2020 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر