جميع التشريعات

مرسوم رقم 6831 14/08/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
6831
التاريخ
14/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 46, 26/11/2020, ص. 2129
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6831 تاريخ 14/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الـمرسوم رقم 5252 تاريخ 19/7/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة مزهر غروب ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة مزهر غروب ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3035 تاريخ 17/2/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مزهر غروب ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 860 القسم /7/ و/13/ من منطقة الزلقا العقارية ــ شارع سيدة النجاة ــ بناية مزهر ــ الطابق الاول ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجـراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر