المادة 1
تجديد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 17312 تاريخ 30/6/2006 (الترخيص للشركة اللبنانية للاعلام ش.م.ل. بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى)، على ان تمارس عملها وفقا لاحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي ولاحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية، فئة اولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم 173 تاريخ 21/8/2019 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 43 تاريخ 12/9/2019.