المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 172 تاريخ 18/11/2020 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 172 تاريخ 18/11/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286364/article/5/