النص الكامل

قرار رقم 692 تاريخ 19/11/2020 نافذ

المادة 2

المادة 2

تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة اعلاه والضريبة على القيمة المضافة او المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الاجراءات الضريبية)، وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القرار.

2- تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:

- الغرامات النسبية بما فيها الحد الادنى.

- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

3- يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية او المقطوعة الواحدة المفروضة او التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على ان لا تقل قيمة غرامات التحقق او التحصيل بعد التخفيض عن 50 الف ليرة لبنانية.

4- تستثنى من التسوية الغرامات التالية:

- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

- الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين الف ليرة.

- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة او الرسم خلال المهلة المحددة للدفع او طلب التقسيط.

- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.

5- تعلق اجازة تسوية اي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علما ان احتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لما يلي:

- لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الاخرى.

- يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

- يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة 2 من قرار رقم 692 تاريخ 19/11/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286441/article/2/