جميع التشريعات

علم وخبر رقم 912 27/07/2020

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 2376 تاريخ 23/12/2009 للجمعية الـمسماة: «التجمع الوطني للإنماء» مركزها: القرعون ـ قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
912
التاريخ
27/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2337-2339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 912 تاريخ 27/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخـبـر رقـم 2376 تـاريـخ 23/12/2009,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «التجمع الوطني للإنماء» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7243 تاريخ 20/5/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

«التجمع الوطني للأنماء» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2376 تاريخ 23/12/2009

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «التجمع الوطني الخيري للإنماء»

بدلا من:

«التجمع الوطني للإنماء»

غايتها: 1 ــ الإهتمام بالشأن الزراعي بالتنسيق مع التعاونيات الزراعية والـمعنيين والعمل على تنمية الـمناطق على كافة الـمستويات، وإقامة الـمشاريع والبنى التحتية ذات الصلة بالتنمية الريفية وبناء الـمصانع لتأمين فرص عمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية وإيجاد طرق الزراعات البديلة ذات الجودة الإقتصادية، تعميم الوعي الذي يساعد على الـمسؤولية والتنمية والتنسيق مع الـمؤسسات التي تعنى بهذا الشأن.

2ــ ترسيخ الوعي بأهمية البيئة وطرق حمايتها من خلال الندوات والدورات التخصصية والـمحافظة عليها والقيام بحملات تشجير لـمنع التصحر وتشجيع زراعة النباتات الطبية والأعشاب العطرية والحدائق والتعاون مع الـمؤسسات الأهلية والبلدية والحكومية الـمهتمة بهذا الشأن، وخاصة موضوع النفايات والتلوث والـمجاري الصحية.

3ــ الإهتمام بنشاطات الشباب ودفعهم إلى الـمساهمة في عملية التنمية وخوض التجارب وتحمل الـمسؤولية والعمل على بناء الـمواطنية الصحيحة وتأصيل الروح الوطنية لإبعادهم عن الطائفية والـمذهبية، والعمل على إقامة الـمؤسسات والـمراكز الشبابية التي تهتم بتربية الجيل الناشئ تربية وطنية سليمة.

4ــ تفعيل الحركة الثقافية والاجتماعية وتشجيع كل ما من شأنه تنمية الثقافة وتغليب عناصر الوحدة على عناصر التجزئة عبر العمل على إنهاء حالة التفكك الثقافي القائم على الطائفية والـمذهبية والعائلية ونشر ثقافة العيش الـمشترك والوعي الحقوقي من خلال الـمنتديات الثقافية والإهتمام بالقضايا التربوية والـمهنية من خلال العمل على إقامة الـمؤسسات والـمراكز التربوية والـمهنية وخاصة الـمدارس الـمجانية الخيرية.

5ــ الإهتمام بإنشاء مؤسسات للخدمات الإنسانية والصحية والرعاية الإجتماعية والإهتمام بالوضع الصحي للإنسان من خلال إنشاء الـمستوصفات والـمؤسسات الصحية وكل ما يحقق التنمية والعدالة الإجتماعية.

6ــ الـمساهمة من خلال الـمؤسسات الدولية والعربية والإجتماعية على تقديم الـمساعدات للـمناطق الـمنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية والحروب.

7ــ إصدار مطبوعة بإسم الجمعية.

8ــ تشجيع الـمرأة على الـمساهمة والإنخراط في الشأن العام وتفعيل دورها في الـمجتمع والعمل على تنمية الـمهارات وإقامة الندوات الثقافية والإجتماعية والعلـمية ودورات مهنية )خياطة ــ إسعافات أولية ــ كومبيوتر ــ تصنيع زراعي الخ( والسعي لإنشاء الـمعامل والـمصانع للـمساهمة في تحسين الأوضاع الإجتماعية والتنمية، والعمل على إنشاء مراكز ومؤسسات خاصة بالـمرأة.

9ــ الإهتمام وزيادة الوعي القانوني الإنساني بمبادئ وممارسة الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان من خلال مؤسسات إجتماعية.

10ــ مكافحة الأمية وإنشاء مراكز التأهيل ومحو الأمية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية ومد يد العون ماديا لكل معوز معيل أقعدته الظروف القاسية ومساعدة العائلات الـمحتاجة وذوي الحالات الصعبة وإنشاء مراكز للرعاية الإجتماعية.

2ــ ترسيخ الوعي بأهمية البيئة وطرق حمايتها من خلال الندوات والدورات التخصصية والـمحافظة عليها والقيام بحملات تشجير لـمنع التصحر وتشجيع زراعة النباتات الطبية والأعشاب العطرية والحدائق والتعاون مع الـمؤسسات الأهلية والبلدية والحكومية الـمهتمة بهذا الشأن، وخاصة موضوع النفايات والتلوث والـمجاري الصحية وإقامة الـمشاريع ذات الصلة بالتنمية الريفية وإيجاد سبل للزراعات البديلة.

3ــ الإهتمام بنشاطات الشباب ودفعهم الى الـمساهمة في عملية التنمية وخوض التجارب وتحمل الـمسؤولية والعمل على بناء الـمواطنية الصحيحة وتأصيل الروح الوطنية لإبعادهم عن الطائفية والـمذهبية، والعمل على إقامة الـمؤسسات والـمراكز الشبابية التي تهتم بتربية الجيل الناشئ تربية وطنية سليمة.

4ــ تفعيل الحركة الثقافية والإجتماعية وتشجيع كل ما من شأنه تنمية الثقافة وتغليب عناصر الوحدة على عناصر التجزئة عبر العمل على إنهاء حالة التفكك الثقافي القائم على الطائفية والـمذهبية والعائلية ونشر ثقافية العيش الـمشترك والوعي الحقوقي من خلال الـمنتديات الثقافية وإيلاء الشأن التربوي الأهمية من خلال العمل على إقامة الـمؤسسات والـمراكز التربوية لتربية الجيل الناشئ تربية وطنية.

5ــ الإهتمام بإنشاء مؤسسات للخدمات الإنسانية والصحية والرعاية الإجتماعية والإهتمام بالوضع الصحي للإنسان من خلال إنشاء الـمستوصفات والـمؤسسات الصحية وكل ما يحقق التنمية والعدالة الإجتماعية.

6ــ الـمساهمة من خلال الـمؤسسات الدولية والعربية والإجتماعية على تقديم الـمساعدات للـمناطق الـمنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية والحروب.

7ــ إصدار مطبوعة باسم الجمعية.

8ــ تشجيع الـمرأة على الـمساهمة والإنخراط في الشأن العام وتفعيل دورها في الـمجتمع والعمل على تنمية الـمهارات وإقامة الندوات الثقافية والإجتماعية والعلـمية ودورات مهنية (خياطة ــ إسعافات أولية ــ كومبيوتر ــ تصنيع زراعي ألخ) والسعي لإنشاء الـمعامل والـمصانع للـمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والتنمية، والعمل على إنشاء مراكز ومؤسسات خاصة بالـمرأة.

9ــ الإهتمام وزيادة الوعي القانوني الإنساني بمبادئ وممارسة الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان من خلال مؤسسات إجتماعية.

10ــ مكافحة الأمية وإنشاء مراكز التأهيل ومحو الأمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي