جميع التشريعات

علم وخبر رقم 927 28/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قرية الـمحبة والسلام» {Village Of Peace And Love} مركزها: بسكنتا ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
927
التاريخ
28/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2347-2348
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 927 تاريخ 28/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«جمعية قرية الـمحبة والسلام»» {Village Of Peace And Love} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16869 تاريخ 29/7/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية قرية الـمحبة والسلام»

مركزها: بسكنتاــ العقار رقم 443 ــ دير مار ساسين للراهبات البلديات الـمارونيات ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ إنسانية، تنموية، اجتماعية تسعى بشكل عام لإيواء، استقبال وتأهيل الـمعرضين للخطر من جميع الأعمار لاسيما الفئة العمرية من صفر لغاية سبع سنوات.

ــ تقديم كل ما من شأنه الـمساهمة في تنمية وتطوير قدراتهم الجسمانية والنفسية وذلك من خلال دعم مهاراتهم الفكرية والتعليمية لتمكين دمجهم في مجتمع صالح يؤهلهم الإنطلاق نحو مستقبل أفضل وبصورة عامة متابعتهم صحيا علـميا وثقافيا.

كما للجمعية الحق بتوسع أنشطتها التنموية والاجتماعية التي تهدف الى تطوير مسارها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نورما يوسف سعيد

انطوان ناصيف الـمدور

ابراهيم بشارة عماد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نورما يوسف سعيد

{Village Of Peace And Love}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي