جميع التشريعات

قرار رقم 406 04/08/2020

تعيين لجنة للإشراف على عملية التسلم والتسليم بين الـمجلس الـمؤقت لصندوق تعاضد نقابة الفنانين

النوع
قرار
الرقم
406
التاريخ
04/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2362-2363
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 496 تاريخ 29/09/2020 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 406 تاريخ 04/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادة 66 فقرة 2 من الدستور اللبناني، التي تقضي بأن يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة، ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين، كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته، وبما خص به وحيث أن الـمقطع الثاني من الـمادة /66/ من الدستور الـمعدلة بالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 قد نص على أن «يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويُناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة الى إدارته وبما خص به»،

وبناء على الـمادة 7 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) التي تقضي بأن يكون الـمدير العام تحت سلطة الوزير وحيث أن الـمادة /7/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 الـمتعلقة بصلاحيات الـمدير العام، قد نصت في البند أولا منها على أن «الـمدير العام هو الرئيس الـمباشر تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والأنظمة لجميع الدوائر وجميع الـموظفين التابعين له».

وبناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 لا سيما الفقرة 1 و2 من الـمادة الخامسة منه (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

وبناء على القانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973 (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات(،

وبناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانو الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،

وبناء على نص الـمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة (احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة(،

وبناء على كتاب التفتيش الـمركزي رقم 2917/2019 تاريخ 24/6/2020 ورود 29/7/2020 في ديوان وزارة الزراعة والذي يؤكد في مضمونه الاقتراح على وزير الـمزراعة الطلب من الـمديرية العامة للتعاونيات تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية لصندوق تعاضد الفنانين وانتخاب مجلس إدارة جديد،

وبناء على التعميم رقم 3 تاريخ 2/6/2011 الـموجه الى جميع الادارات العامة من قبل مجلس الخدمة الـمدنية تحديدا الفقرة ثانيا من الكتاب، والتي نصت على ما يلي: «غير أنه إذا كان التدبير مطلوبا بمقتضى القانون ومسندا، تحديدا، الى نص البند ثالثا من الـمادة /7/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111/59 في ما خص الوزير، إلا أن ما يقابله من واجب من قبل الـمدير العام تجاه الوزير، بعرض بعض الـمعاملات عليه، وفي الحد الأدنى بإطلاعه على الـمعاملات أو التدابير الهامة، كما أشار التعميم أو القرارات ذات الطابع الـمبدئي، لكي يكون مطلعا وملـما بأعمال الوزارة، فإن ذلك لا يحتاج إلى نص قانوني، لأن الوزير هو في موقع الرئيس بالنسبة للـمرؤوس، وهذا الـموقع يخوله عفوا، وبدون نص، ممارسة السلطة الرئاسية، على الـمرؤوس، أي على الـمدير العام، هذه السلطة التي تعتبر من طبيعة النظام الـمركزي، وتشمل في ما تشمل، ليس حق الرقابة والإشراف والتوجيه وإصدار التعليمات فحسب، وإنما إيضا حق تعديل بل إلغاء قرارات الـمرؤوس»،

وبناء على قــرار مـجـلـس شــورى الـدولــة رقم 519/2019 ــ 2020 تاريخ 16/7/2020 (رقم الـمراجعة 23483/2019، صندوق تعاضد نقابة الـفـنـانـيـن فـي لبنان/ الدولة ــ وزارة الزراعة) ورود في ديوان وزارة الـزراعــة تـحـت رقم 4061 تاريخ 21/7/2020،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة، وتطبيقا للقوانين والنصوص القانونية النافذة واحتراما للأحكام القضائية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة برئاسة ميرنا داغر رئيس دائرة الاعداد والتدريب في الـمديرية العامة للتعاونيات وعضوية كل من رباب فنيش رئيس دائرة القضايا بالتكليف في وزارة الزراعة، ورنا صعب رئيس دائرة الـمحاسبة في الـمديرية العامة للتعاونيات، تكون مهمتها الإشراف على إتمام عملية التسلـم والتسليم بين الـمجلس الـمؤقت لصندوق تعاضد نقابة الفنانين (الذي تم ابطال قرار تعيينه من قبل مجلس شورى الدولة والغاءه من قبل وزير الزراعة بموجب القرار رقم 405/1 تاريخ 4/8/2020) وبين الـمجلس الشرعي للصندوق وهو مجلس ادارة منتخب من الجمعية العامة للصندوق الـمنعقدة بتاريخ 23/6/2017 وتم تعيين مجلس الإدارة الصندوق بموجب محضر اجتماع مجلس لإدارة تاريخ 23/6/2017 وقد تم تسجيله في الـمديرية العامة للتعاونيات بتاريخ 17/7/2017 تحت رقم 202/6ت على ان يتم ابلاغ كافة الاطراف الـمعنية بموعد اجراء عملية التسلم والتسليم على ان تقوم اللجنة بالاشراف على العملية بموجب محضر بحضور مختار الـمحلة وافادة الوزير عن التنفيذ او عدمه بأسرع وقت ممكن.

المادة 2

يلغى اي قرار او تدبير او مذكرة يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 3

ابلاغ هذا القرار بصورة فورية الى مدير العام التعاونيات لأخذ العلـم والتنفيذ.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2020 وزير الزراعة عباس مرتضى