النص الكامل

قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020 نافذ

المادة 3

المادة 3

يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286557/article/3/