جميع التشريعات

قرار رقم 869 14/07/2017

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة قطربيكو التجارية والصناعية والزراعية ـ KATRIBCO G.B.A

النوع
قرار
الرقم
869
التاريخ
14/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 49, 17/12/2020, ص. 2449-2450
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 869 تاريخ 14/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة قطربيكو التجارية والصناعية والزراعية ــ KATRIBCO G.B.A ، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3991/4 تاريخ 165/4/2017 وفـي السجل الرسمي للـمهنة رقم 453/ بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/5/2017،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 21 تاريخ 11/7/2017،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة قطربيكو التجارية والصناعية والزراعية ــ KATRIBCO G.B.A

الكائنة على العنوان التالي: برسا ــ قضاء الكورة ــ الشارع العام ــ عقار رقم 477 .

عنوان الـمحل: برسا ــ قضاء الكورة ــ الشارع العام ــ محلة بيوت القرية ــ عقار رقم 477 .

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(.

* القانون الـمـنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يـمـكـن لوزارة الزراعة إلغاء هذا التـرخـيـص وفقا للأصول إذا مـا تـبـيـن لـهـا وجود أيـة مـخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/7/2017 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود