النص الكامل

قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 نافذ

المادة 4

المادة 4

يعدل الجزء الاول من النبذة "التحقيق من صحة التصريح" من البند "1" (الارساليات الواردة) من الفقرة III (الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للارساليات البريدية) وفقا لما يلي:

"عند التحقق من صحة المعلومات المصرح عنها، يسلم المرسل اليه النسخة الثانية عن التصريح وتعطى معاملة استيراد الارسالية البريدية مجراها النظامي. اما النسخة الاولى، فتحفظ مع المستندات المقدمة من المرسل اليه، في حال وجودها، اثباتا للتصريح لدى مكتب الجمارك، وذلك تمهيدا لارسالها الى شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال وتبييض الارهاب بواسطة مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب لحفظها لديها".

المادة 4 من قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286738/article/4/