جميع التشريعات

اعلان 13/10/2020

اعلان من لجنة مراقبة هيئات الضمان

النوع
اعلان
التاريخ
13/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/12/2020, ص. 2507-2508
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلان تاريخ 13/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

تذكر لجنة مراقبة هيئات الضمان، بانه لا يجوز ممارسة اعمال الخبرة في لبنان، بصورة خاصة اعمال مسح وتقييم الاضرار المؤمنة، قبل الاستحصال على ترخيص مسبق بذلك، تحت طائلة انزال العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان ولا سيما المادة 58 منه،

وعليه،

تدعو اللجنة كافة المهنيين الراغبين في ممارسة مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها، الى ايداع لجنة مراقبة هيئات الضمان ملفهم كاملا متضمنا طلب ضمهم الى لائحة خبراء الضمان او طلب تجديد قيدهم في اللائحة المذكورة، وان يبين في هذا الطلب فرع الخبرة الذي يرغب العمل فيه (النقل البحري والبري والجوي وضمان اخطاره، السيارات وضمان الاخطار المتعلقة بها، الحريق والانفجارات وضمان اخطارها) والمؤهلات التي يبنى عليها طلبه بالاضافة الى المستندات التالية:

1- صورة عن الهوية.

2- صورة على السجل العدلي.

3- السيرة الذاتية لطالب الترخيص.

4- الشهادات العلمية.

5- شهادات الخبرة.

6- محل الاقامة.

تنصرم مهلة تقديم الطلبات لعامي 2020 و2021 بتاريخ 26/10/2020 ضمنا ولا يقبل اي ملف يرد الى لجنة مراقبة هيئات الضمان بعد هذا التاريخ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،