جميع التشريعات

قرار رقم 521 14/10/2020

تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية)

النوع
قرار
الرقم
521
التاريخ
14/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/12/2020, ص. 2514
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 17 تاريخ 27/01/2021 (Art. 1)
يُعدِّل
قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010 (Art. 7)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 521 تاريخ 14/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (الحجر الصحي البيطري)،

بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد الشروط استيراد المواشي الحية)،

بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الماشية المستوردة)،

بناء على محضر اللجنة العلمية في مديرية الثروة الحيوانية حول تعديل استيراد المواشي التي يتجاوز عمرها 42 شهرا المسجل في مصلحة الديوان تحت رقم 5430/3 تاريخ 15/9/2020.

بناء على ضرورات المصلحة العامة، وعدم وجود اي مانع صحي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية) لتصبح على الشكل التالي:

"يمنع استيراد المواشي الحية من الابقار المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 48 شهرا كما يمنع استيراد المواشي الحية من الاغنام والماعز المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 72 شهرا".

والباقي دون تعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 17 تاريخ 27/01/2021, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14/10/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى