النص الكامل

قرار رقم 522 تاريخ 14/10/2020 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم)، لتصبح على الشكل التالي: "تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار اليها في المادة الاولى من القرار - رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 - الى لبنان بالاضافة الى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي:

على ان لا تتجاوز المدة ما بين تاريخ الذبح وتاريخ الانتاج الخمسة ايام.

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 522 تاريخ 14/10/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286748/article/1/