المادة 1
تعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم)، لتصبح على الشكل التالي: "تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار اليها في المادة الاولى من القرار - رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 - الى لبنان بالاضافة الى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي:
على ان لا تتجاوز المدة ما بين تاريخ الذبح وتاريخ الانتاج الخمسة ايام.
والباقي دون تعديل.