جميع التشريعات

قرار رقم 624 11/09/2014

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «اي.جي.آر» كونسيومر ليمتد ش.م.م

النوع
قرار
الرقم
624
التاريخ
11/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/12/2020, ص. 2516
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 624 تاريخ 11/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية( ،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة «اي.جي.آر» كونسيومر ليمتد ش.م.م الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم6026/4 تاريخ 7/9/2012 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 226/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 28/8/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السادس بتاريخ 23/10/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «أي.جي.آر» كونسيومر ليمتد ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: جل الديب ــ قضاء بعبدا ــ سنتر Bec Tower

عنوان الـمستودع: عين سعادة ــ قضاء الـمتن ــ عقار رقم 2800

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو مـوظـفـا فـي الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(،

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول أذا ما تبين لها وجود أية مـخـالـفـة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11 أيلول 2014 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود