النص الكامل

مختلف تاريخ 24/12/2020 نافذ

المادة 19

المادة 19

الإجازات الإدارية السنوية:

1- يستحق كل مستخدم مثبّت إجازة سنوية مدفوعة الراتب حسب الجدول التالي :

- 15 يوم عمل للمستخدم الذي قضى فترة في الخدمة من سنة الى خمس سنوات.

- 18 يوم عمل للمستخدم الذي قضى في الخدمة من خمس سنوات الى 12 سنة.

- 21 يوم عمل للمستخدم الذي قضى في الخدمة من 12 سنة الى 20 سنة.

- 25 يوم عمل للمستخدم الذي قضى في الخدمة من 20 سنة فما فوق.

2 - لا يجوز أن تقلّ إجازة المستخدم التقني من رتبة / فئة ج فما فوق عن 21 يوم عمل بصرف النظـر عن عـدد سنـي الخدمة.

3 - تستحق الإجازة سنة فسنة وتُعتبر الإجازة السنوية مبدئياً وحدة لا تتجزأ. يمكن تجزئة الإجازة مرة واحدة بموافقة الإدارة كما يجوز جمع إجازة سنتين متتاليتين بموافقة الإدارة أيضاً. لا يجوز إلغاء رصيد الإجازة الإدارية المستحقّة للمستخدَم في حال عدم موافقة الإدارة على طلبه الإستفادة من هذا الرصيد المتراكم على مدى سنتين.

4 - يمكن منح المستخدمين من أي فئة كانوا بناءً على طلبهم إجازة دون راتب لأسباب اضطرارية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الإجازة الثلاثة أشهر، وشرط أخذ موافقة الإدارة على ذلك.

المادة 19 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286750/article/19/