النص الكامل

مختلف تاريخ 24/12/2020 نافذ

المادة 24

المادة 24

1 - يستفيد مستخدمو المصارف من اي فئة كانوا من العطاءات التي يمنحها صندوق الضمان الصحي مع حفظ الحقوق المكتسبة للمستخدمين الذين يعملون في مصارف تمنح عطاءات افضل.

2 - بالنسبة للاستشفاء فقط يصنف المستخدمون في فئتين:

أ) من مستخدم تقني رتبة / فئة ج فما فوق يحق للمستخدم وزوجته الاستشفاء في الدرجة الاولى ويتحمل المصرف عنهم كامل فروق درجة الاستشفاء هذه عن درجة الضمان الصحي.

ب) باقي المستخدمين من الرتب الاخرى يحق لهم ولموجاتهم الاستشفاء في الدرجة الثانية ويتحمل المصرف عنهم كامل فروق درجة الاستشفاء هذه عن درجة الضمان الصحي.

ج) لا تستفيد زوجة المستخدم التي تعمل من العطاءات التي يمنحها العقد لزوجة المستخدم الا اذا كانت لا تستفيد من المؤسسة التي تعمل فيها في أية عطاءات تتعدى مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي. اما اذا كانت الزوجة تستفيد من عطاءات اقل من التي يمنحها العقد، فيتحمل المصرف فرق الدرجة بين ما يعطيه رب عملها وما يعطيه المصرف حسب العقد.

3 - يحق لجميع المستخدمين من اي فئة كانوا ادخال اولادهم للاستشفاء في الدرجة الثانية على ان يتحمل المستخدم 25% من كلفة فروق هذه الدرجة عن درجة الضمان ويتحمل المصرف 75% من هذه الكلفة.

4 - يفهم بالاولاد في مفهوم هذه المادة الاولاد الذين يعيشون تحت سقف واحد مع معيلهم المستخدم في المصرف وهم دون السادسة عشرة من عمرهم او دون الخامسة والعشرين اذا كانوا مصابين بعاهة تمنعهم من العمل او كانوا يكرسون كامل وقتهم للدراسة.

5 - اذا كان للمستخدمة اولاد على عاتقها وفقا للمبادىء المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتستفيد من التقديمات الطبية من الصندوق، فانها تستفيد كذلك من التعويضات المقررة في هذه المادة.

6 - تسهيلا لعملية استرداد المستخدمين للنفقات الطبية المستحقة لهم لدى صندوق الضمان الصحي يقوم كل مصرف بتسليف مستخدميه المبالغ مستحقة الاسترداد على اساس المستندات الاصولية العائدة للمعاينات الطبية والفحوصات على انواعها التي يقدمونها اليه مع تفويضه بقبض المبالغ لحسابهم من صندوق الضمان الصحي. على ان يحتفظ المصرف بحق الرجوع على المستخدم بقيمة اي مستند يرفض من قبل الصندوق واي مبلغ يجري تنزيله من قبل هذا الاخير على المستندات المقدمة اليه من قبل المصرف.

7 - تعتبر الولادة من العمليات الداخلة في مفهوم الاستشفاء المنصوص عنه في هذه المادة.

8 - اذا كان بدل المعاينة الطبية او الفحص المخبري او بالاشعة او بالسكانر SCANNER او ECOGRAPHIE او DOPPLER او IRM او اي خدمة طبية اخرى يتجاوز التسعيرة المحددة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتحمل المصرف نسبة 75% من:

- فرق المعاينة الطبية، شرك ان لا يتعدى هذا الفرق مبلغ /36.000/ ل.ل.

- فرق الفحوصات المخبرية، شرط ان لا يتعدى السقف الذي يتحمله المصرف مبلغ /42.000/ ل.ل.

- فرق الفحوصات بالاشعة، شرط ان لا يتعدى السقف الذي يتحمله المصرف مبلغ /50.000/ ل.ل.

- فرق الفحوصات المتخصصة مثل ال SCANNER وIRM وECOGRAPHIE و ENDOSCOPIE DOPPLER شرط ان لا يتعدى السقف الذي يتحمله المصرف مبلغ /150.000/ ل.ل.

- يعمل بهذه التقديمات وتطبق على الذين يعالجون في الخارج.

- للتأكد من قيمة المعاينة او الفحوصات موضوع الفقرات السابقة، على المستخدم ابراز الوثيقة الثبوتية.

9- يحق للمستخدم من اي فئة كان ان يحصل من مصرفه على سلفة لمعالجة اسنانه واسنان افراد عائلته، ضمن حد اقصى قدره /2.500.000/ ل.ل. على ان تكون هذه السلفة بدون فائدة وتسدد خلال سنة واحدة على اقساط شهرية. ويترك لادارة المصرف التأكد من الوثائق التي تثبت المعالجة ومقدار كلفتها، ومن قدرة المستلف على تسديد اقساطها بالاضافة الى اقساط اية سلفة اخرى يكون قد حصل عليها، وذلك ضمن حدود ثلث راتبه الشهري.

المادة 24 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286750/article/24/