النص الكامل

مختلف تاريخ 24/12/2020 نافذ

المادة 29

المادة 29

العقوبات:

1 - تكون العقوبات كما يلي:

- التنبيه الخطي المسجل في ملف المستخدم.

- اللوم الخطي المسجل في ملف المستخدم.

- الانذار الخطي المسجل في ملف المستخدم.

- الحرمان الكلي من زيادة الراتب.

- الطرد من الخدمة وفقا للمادة 74 من قانون العمل اللبناني.

2 - إن تعداد العقوبات بالشكل الوارد اعلاه لا يشكل في اي حال من الاحوال ترتيبا يتوجب اتباعه في فرض العقوبات. ويترتب على الخطأ الواحد احدى العقوبات الواردة في الفقرة 1.

3 - مركزية العقوبات:

- ينشأ لدى الامانة العامة لجمعية المصارف بإشراف الامين العام قسم خاص يسمى "مركزية العقوبات" تحفظ فيه صور عن العقوبات الهامة التي توجهها ادارات المصارف الى مستخدميها من اي فئة كانوا.

- تشمل "مركزية العقوبات" فقط العقوبات ابتداء من عقوبة الحرمان الكلي من الزيادة السنوية فما فوق.

- ترسل ادارات المصارف صورة عن كل من العقوبات المذكورة الى الامين العام في ظرف مختوم يحمل اشارة "مكتوم".

- يحق لرئيس اتحاد نقابات مستخدمي المصارف او من ينوب عنه من اعضاء مجلس الاتحاد ان يطلب الاطلاع لدى الامين العام على اي ملف موجود في "مركزية العقوبات" كلما دعت الضرورة الى ذلك.

المادة 29 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286750/article/29/