المادة 34
الوفاة:
1 - في حال وفاة المستخدم من اي فئة كان غير المنتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يدفع كامل التعويض المستحق له الى ورثته المستفيدين من التعويض كما حددهم المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974.
2 - يدفع تعويض اضافي لعائلة المستخدم المتوفي قدره راتب ثلاثة اشهر، شرط ان لا يقل عن /3,000,000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) كنفقات دفن. ويعتبر هذا التعويض مستحقا سواء اكان الفقيد منتسبا او غير منتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3 - في حال وفاة زوجة المستخدم او احد فروعه الذين لا زالوا على عاتقه يستفيد المستخدم من مساعدة تعادل راتب شهر واحد، على ان لا تقل عن /1,500,000/ ل.ل. (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).