النص الكامل

مختلف تاريخ 24/12/2020 نافذ

المادة 7

المادة 7

تدريب الموظفين:

1 - يشكّل التدريب ركيزة أساسية من ركائز نظام ربط الرتبة بالوظيفة. لذلك على المصرف والمستخدم أن يوليا التدريب حقّه وأن يهتما به بالجدية المطلوبة.

2 - على المصرف أن يرسم سياسة للتدريب تتماشى مع احتياجاته وأن يعلن عنها للمستخدمين العاملين لديه.

3 - في حال رغبت المصارف في تدريب المستخدمين لديها، يحتسب الوقت المخصص للتدريب الحاصل خلال فترة الدوام من ضمن ساعات عمل المستخدم.

4 - على المصارف أن تشجع نشاطات التدريب التي تنظمها جمعية مصارف لبنان المعهد العالي للدراسات (ISEB),

5 - على المصارف أن تلتزم في ما يخص برامج شهادات المعهد العالي للدراسات المصرفية بالعرف السائد منذ نشأة المركز والقاضي بأن يشارك المصرف في دفع نصف القسط المتوجب على المستخدم عند التسجيل وأن يتكفّل المستخدم بدفع النصف الثاني، على أن يستردّه في حال نجاحه من المصرف أو أن يحسم هذا النصف من راتبه في حال رسوبه على ستة أقساط شهرية.

المادة 7 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286750/article/7/