المادة 3
تعدل الـمادة 4 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 4
يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في الـمحافظة لتلقي الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.
كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في الـمحافظة للتحقيق في الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري.
ويكلّف الرئيس الأول لـمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة استئناف ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، عند تعدد الاقسام أو الغرف، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.