المادة 5
تعدل الـمادة 9 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 9
تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة الـمحامي العام الـمكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:
- باستماع الضحية والـمشتبه بهم، بحضور الـمساعد الاجتماعي الـمذكور في الـمادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق الـمنصوص عليها في الـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
- باستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور الـمندوب الاجتماعي الـمنصوص عليه في الـمادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002.