النص الكامل

قانون رقم 205 تاريخ 30/12/2020 نافذ

المادة 4

المادة 4

يحظَّر كل تمييز أو مساس بالحقوق الـمكرّسة قانوناً تتعرّض له الضحية التي رفضت الخضوع لأفعال التحرش، أكان بشكلٍ مباشر أم غير مباشر، لاسيما لجهة الأجر أو الترقية أو النقل أو تجديد عقد عملها أو فرض عقوبات تأديبية بحقها.

ويُحظَّر كذلك كل تمييز أو مساس بالحقوق الـمكرّسة قانوناً يتعرّض له من قام بالتبليغ عن التحرش في الحالات التي تُحرَّك فيها الدعوى العامة من دون شكوى الـمتضرر أو من قام بالإدلاء بشهادة في أي حال أو فرض عقوبات تأديبية بحقها.

يعاقب كل من يخالف احكام هذه الـمادة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة اضعاف وعشرين ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 4 من قانون رقم 205 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286769/article/4/