جميع التشريعات

مرسوم رقم 7294 30/12/2020

تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
7294
التاريخ
30/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 355-356
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7294 تاريخ 30/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 4176 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة مايبل ش.م.م، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة مايبل ش.م.م، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10890 تاريخ 7/8/2018، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مايبل ش.م.م، (بلدة الدكوانة ــ مار روكز ــ مبنى سبرينغ هيلز كاونتري كلوب ــ الطابق الثاني السفلي ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى للعام 2020، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر