جميع التشريعات

مرسوم رقم 7298 30/12/2020

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7298
التاريخ
30/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 7298
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7298 تاريخ 30/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عماد حبيب بارود صاحب مؤسسة «بارود»، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3966 تاريخ 28/2/2020، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد عماد حبيب بارود صاحب مؤسسة «بارود»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 439 من منطقة بعلبك العقارية ــ الطريق العام ــ ملك حبيب قاسم بارود ــ محافظة بعلبك الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر