جميع التشريعات

مرسوم رقم 7299 30/12/2020

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7299
التاريخ
30/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 358-359
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7299 تاريخ 30/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة دعد علي علي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4686 تاريخ 10/3/2020، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيدة دعد علي علي، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة عين الذهب العقارية ــ عقار غير ممسوح ــ ضهر بجعة ــ ملك احمد عبد الرحمن رباح ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر