النص الكامل

مرسوم رقم 7240 تاريخ 11/12/2020 نافذ

المادة 7

المادة 7

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية والـمبينة في الـمادة الخامسة في أي حال من الأحوال قيمة الـمبالغ )التي ستحول من قبل الجهة الـمانحة الى حساب الخزينة اللبنانية والبالغة /18.300.000/ يورو (ثماني عشرة مليون وثلاثمائة ألف يورو كحد اقصى).

المادة 7 من مرسوم رقم 7240 تاريخ 11/12/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286874/article/7/