جميع التشريعات

مرسوم رقم 7309 30/12/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
7309
التاريخ
30/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 362
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7309 تاريخ 30/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ريكاردو جبرايل تنوري وولده هنريكي من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 561/2019 تاريخ 11/6/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد ريكاردو جبرايل تنوري وولده هنريكي لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي