جميع التشريعات

مرسوم رقم 7313 30/12/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
7313
التاريخ
30/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 363
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7313 تاريخ 30/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد حسين خوسيه شموط وإبنتيه تامارا وناديا من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 557/2019 تاريخ 11/6/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد حسين خوسيه شموط وإبنتيه تامارا وناديا لبنانيين.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي