النص الكامل

قرار رقم 122 تاريخ 01/10/2020 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى إتحادي اللعبتين الـمذكورتين في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُـحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 3 من قرار رقم 122 تاريخ 01/10/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286925/article/3/