النص الكامل

قرار رقم 122 تاريخ 01/10/2020 نافذ

المادة 5

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 5 من قرار رقم 122 تاريخ 01/10/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286925/article/5/