جميع التشريعات

مرسوم رقم 7336 31/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7336
التاريخ
31/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 368
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 5897 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة Petroco لصاحبها العميد الـمتقاعد بيار حاجي جورجيو للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة Petroco لصاحبها العميد الـمتقاعد بيار حاجي جورجيو، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 13280 تاريخ 19/8/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة Petroco لصاحبها العميد الـمتقاعد بيار حاجي جورجيو، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 92/القسم 12 من منطقة بعبدا العقارية ــ خلف السراي الحكومي ــ بناية بروسك ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر