جميع التشريعات

مرسوم رقم 7342 31/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7342
التاريخ
31/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 371
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7342 تاريخ 31/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 695 تاريخ 2/10/2014 القاضي بتجديد رخصة السيد بشاره داود عطا الله للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد بشاره داود عطا الله الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 11813 تاريخ 21/7/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد بشاره داود عطا الله، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برمانا ــ العقار رقم 1056 ــ شارع شاهين الأشقر ــ قرب سوبر ماركت فارس بشاره ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر