جميع التشريعات

مرسوم رقم 7343 31/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7343
التاريخ
31/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 371-372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7343 تاريخ 31/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 5580 تاريخ 11/9/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، للإتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1195 تاريخ 17/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 637 من منطقة الـمصيطبة العقارية ــ بيروت ــ جسر سليم سلام ــ شارع ابو بكر الصديق ــ محافظة بيروت، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر