جميع التشريعات

علم وخبر رقم 276 19/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «الواجب الانساني» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
276
التاريخ
19/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/2021, ص. 840-841
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 276 تاريخ 19/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الواجب الانساني» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5940 تاريخ 16/4/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: "الواجب الانساني"

مركزها: طرابلس ــ العقار رقم 550 ــ شارع مار مارون ــ توم سنتر ــ الطابق 12 ــ ملك ايهاب مطر.

غايتها: 1 ــ توعية الـمجتمع توعية اجتماعية ــ ثقافية ــ تربوية ــ صحية.

2 ــ القيام بأعمال صحية، اجتماعية واخلاقية واقتصادية.

3 ــ تقديم الـمساعدات على انواعها لـمن هم بحاجة اليها.

4 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات والـمعارض.

5 ــ تعليم مهنة الخياطة والتجميل والسيراميك وتنسيق الأزهار وكافة الأشغال اليدوية.

6 ــ تعليم التدبير الـمنزلي والـمعلوماتية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رهيف محمد اسامه الاسطه

نبيل عبدالله مطر

امال سالـم كباره

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل عبد الله مطر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي